فصل في بيان شروط اللعان، وما يثبت به من الأحكام

قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة وبيان شرط اللعان ومحترزاته

فصل (?)

(وإن قذف زوجته الصغيرة (?) أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان) (?) لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف (?) (ومن شرطه قذفها) أي الزوجة (بالزنا لفظا) قبله (?) (كـ) قوله (زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر) (?) لأن كلا منهما قذف يجب به الحد (?) ولا فرق بين الأعمى والبصير (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015