(ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد (?) ولا من غيره) كالتمر والشعير (أقل من مدين (?) لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم، كالفقير، والمسكين وابن السبيل، والغارم لمصلحته (?) ولو صغيرا لم يأكل الطعام (?) والمد: رطل وثلث، بالعراقي، وتقدم في الغسل (?) (وإن غدى المساكين، أو عشاهم لم يجزئه) لعدم تمليكهم ذلك الطعام (?) .