ذكر المعتبر في الكفارات ومن تلزمه الرقبة

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية (?) والمعتبر في الكفارات وقت وجوب (?) فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم (?) ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق (?) ويجزئه (?) (ولا تلزم الرقبة) في الكفارة (إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك) أي ملكها (?) (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015