فصل: في أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق وما يحلها له

فصل (?)

(إذا استوفى) المطلق (ما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا (?) والعبد اثنتين (?) (حرمت عليه، حتى يطأها زوج) غيره بنكاح صحيح (?) لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?) بعد قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015