فصل (?)
(إذا استوفى) المطلق (ما يملك من الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثا (?) والعبد اثنتين (?) (حرمت عليه، حتى يطأها زوج) غيره بنكاح صحيح (?) لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?) بعد قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (?) .