ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها (?) .
(و) يجزئ (في نجاسة غيرهما) أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما (?) (سبع) غسلات (?) بماء طهور (?) ولو غير مباح (?) إن أنقت، إلا فحتى تنقي (?) مع حت وقرص لحاجة (?) .