لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله؛ قال الموفق: والورع التزام الطلاق (?) (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (?) (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم (?) . ويمنع من حلف لا يأْكل ثمرة معينة – أو نحوها اشتبهت بغيرها – من أكل ثمرة مما اشتبهت به (?) وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (?) (فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية) (?) لأنه عينها بنيته، فأَشبه ما لو