الشك في عدده، والتعيين بالقرعة

لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله؛ قال الموفق: والورع التزام الطلاق (?) (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (?) (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم (?) . ويمنع من حلف لا يأْكل ثمرة معينة – أو نحوها اشتبهت بغيرها – من أكل ثمرة مما اشتبهت به (?) وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (?) (فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية) (?) لأنه عينها بنيته، فأَشبه ما لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015