لأن إعادته حلف وكلام (و) إن أعاده (مرتين فـ) ـطلقتان (ثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أُخرى، ما لم يقصد إفهامها في: إن حلفت بطلاقك وغير المدخول بها تبين بالأولى ولا تنعقد يمينه الثانية، ولا الثالثة في مسألة الكلام .