لقوله صلى الله عليه وسلم «أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء» متفق عليه (?) فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث (?) واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل (?) بل بإزالة أجزاء المكان (?) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة (?) (و) يجزئ في نجاسة (على غيرها) أي غير أرض (?) (سبع) غسلات (?) .