فصل في تعليقه بالطلاق (?)
(إذا علقه على الطلاق) بأن قال: إن طلقتك فأَنت طالق (?) (ثم علقه على القيام) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق (?) (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت، طلقت طلقتين فيهما) أي في المسألتين، واحدة بقيامها (?) وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (?) . وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام (?) .