فصل في تعليقه بالحيض (?)
(إذا قال) لزوجته (عن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن) (?) لوجود الصفة (?) فإن لم يتيقن أنه حيض، كما لو لم يتم لها تسع سنين (?) أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق (?) (و) إن قال (إذا حضت حيضة) فأنت طالق (تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة) لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض (?) فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط (?) ولا يعتد بحيضة علق فيها (?) .