(وإن قال) لزوجاته (أربعكن إلا فلانة طوالق؛ صح الاستثناء) (?) فلا تطلق المستثناة لخروجها منهن بالاستثناء (?) (ولا يصح استثناء لم يتصل عادة) (?) لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة، فلا يقع الطلاق قبل تمامها (?) ويكفي اتصاله لفظا (?) أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال ونحوه (?) (فلو انفصل) الاستثناء (وأمكن الكلام دونه، بطل) الاستثناء، لما تقدم (?) .