فصل
في الاستثناء في الطلاق (?)
(ويصح منه) أي من الزوج (استثناء النصف فأقل، من عدد الطلاق و) عدد (المطلقات) (?) فلا يصح استثناء الكل، ولا أكثر من النصف (?) (فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة؛ وقعت واحدة) (?) لأنه كلام متصل، أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول (?) .