هو معتبر بالرجال فيملك الحر ثلاثا والعبد اثنتين

باب ما يختلف به عدد الطلاق (?)

وهو معتبر بالرجال (?) روي عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس (?) فـ (ـيملك من كله حر، أو بعضه) حر (ثلاثا (?) و) يملك (العبد اثنتين (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015