(وكذلك: ما أَحل الله علي حرام) (?) أو الحل علي حرام (?) وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه (?) ونوى أنها محرمة به فلغو (?) (وإن قال: ما أَحل الله علي حرام، أعني به الطلاق. طلقت ثلاثا) (?) لأن الألف واللام للاستغراق (?) .