جعل الفعل باللفظ طلاقا وكذا الكتابة
وإن أَخرج زوجته من دارها، أو لطمها، أو أطعمها ونحوه وقال: هذا طلاقك، طلقت، وكان صريحا . ومن طلق واحدة من زوجاته، ثم قال عقبه لضرتها: أنت شريكتها، أو مثلها. فصريح فيهما وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين، وقع وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه .