طلاق البدعة، ومن لا سنة لها ولا بدعة

وحرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره (?) قبل الدخول كان ذلك، أو بعده (?) (وإن طلق من دخل بها في حيض، أو طهر وطئ فيه) ولم يستبن حملها (?) وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما (?) (فبدعة) أي فذلك الطلاق بدعة محرم، و (يقع) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015