*
تعريفه لغة وشرعا مع التفصيل لأحكامه
كتاب الطلاق
وهو في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت والإطلاق الإرسال وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه (يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة .