*

تعريفه لغة وشرعا مع التفصيل لأحكامه

كتاب الطلاق (?)

وهو في اللغة التخلية، يقال: طلقت الناقة؛ إذا سرحت حيث شاءت (?) والإطلاق الإرسال (?) وشرعا: حل قيد النكاح أو بعضه (?) (يباح) الطلاق (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (?) (ويكره) الطلاق (لعدمها) أي عند عدم الحاجة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015