وكذا لو حلف بالطلاق (?) ثم بانت، ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه، فتطلق، لوجود الصفة (?) ولا تنحل بفعلها حال البينونة (?) ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار (?) لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به (?) لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل (?) والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015