ولا شيء له إن خرج معيبا (?) وإن بان مستحق الدم فقبل فأرش عيبه (?) ومغصوبا، أو حرًا هو أو بعضه، لم تطلق لعدم صحة الإعطاء (?) وإن قال: أنت طالق وعليك ألف أو بألف. ونحوه (?) فقبلت بالمجلس، بانت واستحقه (?) وإلا وقع رجعيًا (?) ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد (?) .