(ولم ينوه طلاقا، كان فسخا، لا ينقص عدد الطلاق) روي عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم قال {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .