التفصيل في أحكام الخلع
ومن لا فلا لأنه بذل مال، في مقابلة ما ليس بمال، ولا منفعة، فصار كالتبرع (فإذا كرهت) الزوجة (خلق زوجها أو خلقه) أُبيح الخلع والخلع – بفتح الخاء – صورته الظاهرة، وبضمها: صورته الباطنة (أَو) كرهت (نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه، أُبيح الخلع) .