إقامته عند البكر سبعا والثيب ثلاثا

وعليه أن لا يعضلهن، إن لم يرد استمتاعا بهن (?) (وإن تزوج بكرا) ومعه غيرها (?) (أقام عندها سبعا) ولو أمة (?) (ثم دار) على نسائه (?) (و) إن تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار (?) لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا وقسم (?) وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015