باب عشرة النساء (?)
العشرة بكسر العين الاجتماع (?) يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (?) وهي هنا: ما يكون بين الزوجين، من الأُلفة والانضمام (?) (يلزم) كلا من (الزوجين العشرة) أي معاشرة الآخر (بالمعروف) (?) فلا يمطله بحقه (?) ولا يتكره لبذله (?) ولا يتبعه أذى ومنة (?) .