حكم الإباحة مع وجود المنكر، والعلم به وعدمه وغير ذلك
بل يهلك على ملك صاحبه (?) (وإن علم) المدعو (أن ثم) أي في الوليمة (منكرا) كزمر وخمر (?) وآلات لهو (?) وفرش حرير، ونحوها (?) فإن كان (يقدر على تغييره حضر وغيره) (?) لأنه يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة، وإزالة المنكر (?) .