ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته ويخير سيد الأَمة، لأَن الحق له بخلاف ولي صغيرة ومجنونة (ولا يفسخه) أي النكاح لعسرته بحال مهر (إلا حاكم) كالفسخ لعنّة ونحوها، للاختلاف فيه ومن اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها، لزمه لها مهر مثلها، لأَنه الظاهر، قاله في الترغيب .