وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه (?) ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب (?) وأن يكون (غير محترق) فلايصح بما دق من خزف ونحوه (?) وأن يكون (له غبار) لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (?) فلو تيمم على لبد (?) أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان.