متى بطل المسمى وجب مهر المثل

أَورد قنها من محل معين (?) لأَنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال (?) (وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح) (?) لحديث «لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أُخرى» (?) (ولها مهر مثلها) لفساد التسمية (?) (ومتى بطل المسمى) ككونه مجهولا كعبد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015