قال الشيخ يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء من صلاة فرض أو نفل
ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة (?) ولا يسبح غير مرة (?) ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين (?) ولا على ما يجزئ في التشهدين (?) وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها (?) .