(و) تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع وليست شرطا لقوله تعالى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} ويسن أن يكون (من أَربعمائة درهم) من الفضة وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم (إلى خمسمائة) درهم .