(و) تسن (تسميته في العقد) لقطع النزاع (?) وليست شرطا (?) لقوله تعالى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (?) ويسن أن يكون (من أَربعمائة درهم) من الفضة (?) وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم (?) (إلى خمسمائة) درهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015