(وإلا فلها الفسخ) (?) ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط (?) (وإن اعترفت أنه وطئها) في القبل (?) في النكاح الذي ترافعا فيه، ولو مرة (فليس بعنين) (?) لاعترافها بما ينافي العنة (?) وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت (?) .