المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 3155)
ولا يحتاج فسخها لحاكم
(?)
فإن فسخت قبل دخول فلا مهر
(?)
وبعده هو لسيدها
(?)
.