إن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد
(وإن عتقت أَمة (تحت حر فلا خيار لها) لأنها كافأَت زوجها في الكمال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم (بل) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها (تحت عبد) كله لحديث بريرة، وكان زوجها عبدًا أَسود رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم .