ولو كان المسمى دون مهر المثل (?) وإن سمي لإحداهما دون الأُخرى، صح نكاح من سمي لها فقط (?) والثاني: نكاح المحلل (?) وإليه أشار بقوله: (وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها (?) أو نواه) أي التحليل (بلا شرط) يذكر في العقد (?) .