حتى يطأها زوج غيره) بنكاٍح صحيحٍ (?) لقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (?) (و) تحرم (المحرمة حتى تحل) من إحرامها (?) لقوله عليه السلام: «لا ينكحُ المحرمُ، ولا ينكح، ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015