ملك أخت زوجته وحكم وطئها

وإِن جعل أَسبق العقدين فسخا (?) ولإِحداهما نصف مهرها بقرعة (?) ومن ملك أُخت زوجته ونحوها (?) صح (?) ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضى عدتها (?) ومن ملك نحو أُختين صح (?) وله وطء أَيهما شاء (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015