فصل في الضرب الثاني من المحرمات
المحرمات إلى أمد وهن نوعان
ذكر من تحرم لأجل الجمع بالتفصيل
فصل
في الضرب الثاني من المحرمات
(وتحرم إلى أَمد أُخت معتدته وأُخت زوجته وبنتاهما) أي بنت أُخت معتدته، وبنت أُخت زوجته (وعمتاهما، وخالتاهما) وإِن علتا، من نسب أَو رضاع .