من لا يزوج من الأولياء إلا بالإذن

كثيب دون تسع، لعدم اعتبار إِذنهم (?) و (كالسيد مع إِمائه) (?) فيزوجهن بغير إِذنهن (?) لأَنه يملك منافع بضعهن (?) (و) كالسيد مع (عبده الصغير) (?) فيزوجه بغير إِذنه، كولده الصغير (?) (ولا يزوج باقي الأَولياء) كالجد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015