فصل (?)
الشرط (الثاني: رضاهما) (?) فلا يصح إِن أُكره أَحدهما بغير حق، كالبيع (?) (إِلا البالغ المعتوه) (?) فيزوجه أَبوه، أَو وصيه في النكاح (?) .