وكذا لو قال: زوجتها ابنك. وله بنون (فإِن أَشار الولي إِلي الزوجة أَو سماها) باسمها (أَو وصفها بما تتميز به) كالطويلة، أَو الكبيرة صح النكاح، لحصول التمييز (أو قال: زوجتك بنتى. وله) بنت (واحدة، لا أَكثر، صح) النكاح لعدم الالتباس، ولو سماها بغير اسمها .