صارت أُم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله) (?) ولو لم يملك غيرها (?) لحديث ابن عباس يرفعه «من وطئَ أَمته فولدت، فهي معتقة عن دبر منه» رواه أَحمد وابن ماجه (?) .

وإِن أَصابها في ملك غيره بنكاح أَو شبهة، ثم ملكها حاملا، عتق الحمل، ولم تصر أُم ولد (?) ومن ملك أَمة حاملا فوطئها، حرم عليه بيع الولد ويعتقه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015