ولا يبطل بإِبطال ولا رجوع (?) ويصح وقف المدبر (?) وهبته، وبيعه، ورهنه (?) وإِن مات السيد قبل بيعه عتق إِن خرج من ثلثه (?) وإِلا فبقدره (?) .