أَو ترتد) فيسقط ميراثها، ولو أَسلمت بعد (?) لأَنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأَول (?) ويثبت الإِرث له دونها إِن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها (?) ما دامت في العدة (?) إن اتهمت بقصد حرمانه (?) .