(إِن أَسلموا (?) أَو تحاكموا إِلينا قبل إِسلامهم) (?) فلو خلف أُمه وهي أُخته (?) بأَن وطىءَ أبوه ابنته، فولدت هذا الميت، ورثت الثلث بكونها أُما، والنصف بكونها أُختا (?) (وكذا حكم المسلم يطأَ ذات رحم محرم منه بشبهة) نكاح (?) أَو وتسرٍّ، ويثبت النسب (?) (ولا إِرث بنكاح ذات رحم محرم) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015