(و) اختلاف الدارين ليس بمانع (?) فـ (ـيتوارث الحربى، والذمى، والمستأْمن) إِذا اتحدت أَديانهم، لعموم النصوص (?) (وأَهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أَديانهم، لا مع اختلافها (?) وهم ملل شتى) (?) لقوله - عليه السلام - «لا يتوارث أَهل ملتين شتى» (?) (والمرتد لا يرث أَحدًا) من المسلمين، ولا من الكفار (?) لأَنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأَديان (?) .