فيقضى منه دينه (?) وينفق على زوجته منه مدة تربصه (?) لأَنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره (?) (ولباقي الورثة أَن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود (?) فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه، لأَنه لا يخرج عنهم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015