تعريف الخنثى واعتبار أمره ببوله

كما لو طلق إِحدى نسائه ولم تعلم عينها (?) وإِن لم يختلف ميراثهما، كولد الأُم (?) أَخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة، لعدم الحاجة إِليها (?) ولو مات كافرًا بدارنا عن حمل منه لم يرثه، لحكمنا بإِسلامه قبل وضعه (?) ويرث صغير حكم بإِسلامه بموت أَحد أَبويه منه (?) (والخنثى) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأَة، أَو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول (?) ويعتبر أَمره ببوله من أَحد الفرجين (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015