(فإذا ولد أَخذ حقه) من الموقوف (?) (وما بقي فهو لمستحقه) (?) وإِن أَعوز شيء، بأَن وقفنا ميراث ذكرين، فولدت ثلاثة، رجع على من هو بيده (?) (ومن لا يحجبه) الحمل (يأْخذ إِرثه) كاملا (كالجدة) (?) فإِن فرضها السدس مع الولد وعدمه (?) (ومن ينقصه) الحمل (شيئا) يعطى (اليقين) (?) كالزوجة والأُم، فيعطيان الثمن والسدس، ويوقف الباقي (?) (ومن سقط به) أي بالحمل (لم يعط شيئا) للشك في إِرثه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015