ومن أَدلي بقرابتين ورث بهما ولزوج أَو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا، بلا حجب، ولا عول والباقي لذي الرحم ولا يعول هنا إِلا أَصل ستة إلى سبعة، كخالة، وبنتي أُختين، لأَبوين، وبنتى أُختين لأُم للخالة سهم، ولبنتي الأُختين لأَبوين أَربعة، ولبنتي الأُختين لأُم سهمان .