وبالأُخت لأَبوين إذا صارت عصبة مع البنت، أَو بنت الابن (?) (و) يسقط (ولد الأُم بالولد) ذكرا كان أو أُنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب وأَبيه) وإِن علا (?) (ويسقط به) أي بأَب الأَب وإِن علا (كل ابن أَخ (?) و) كل (عم) وابنه لقربه (?) ومن لا يرث - لرق أَو قتل (?) أَو اختلاف دين - لا يحجب حرمانا ولا نقصانا (?) .