وأَعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين (?) وقال تعالى في الأُختين {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (?) (إِذا لم يعصبن بذكر) بإِزائهن (?) أَو أَنزل من بنات الابن عند احتياجهن إِليه كما يأْتي (?) فإِن عصبن بذكر فالمال أَو ما أَبقت الفروض بينهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين (?) .